الشيخ غازي عبد الحسن السماك

38

الإرتداد في الشريعة الإسلامية

بإطلاقها المرتد ، حيث أنَّه من أقسام الكافر . ج - سقوط ولاية المرتد تسقط ولاية المرتد على أولاده بالارتداد ، سواء كان عن فطرة أو عن ملة ، فلا يجوز له أن يزوج ابنته المسلمة ، صرح بذلك جماعة من الأعلام « 1 » ، بل ادعي عدم الخلاف فيه « 2 » . واستدل لذلك بآية السبيل « 3 » ، ولأنه محجور عليه في نفسه ، فلا تثبت له الولاية على غيره « 4 » .

--> ( 1 ) الطوسي ، محمد بن الحسن ، المبسوط ، ج 7 ص 289 . ( 2 ) النجفي ، محمد حسن ، جواهر الكلام ، ج 41 ص 629 . ( 3 ) النساء : 141 . ( 4 ) الشهيد الثاني ، زين الدين بن نور الدين العاملي ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ج 9 ص 347 .